عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

107

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

عليه . قال أبو محمد : يريد وقعت الثالثة بعد انقضاء العدة بدخولها في الحيضة الثالثة . ولو قال لها : أنت طالق إذا حضت ثانية بعد أولى فأنت طالق ، وإذا حضت ثالثة فأنت طالق ، لزمته طلقتان ، الطلقة التي أوقع أولا ، وطلقة عجلت عليه . قال أبو محمد : يريد : وقعت الثالثة نعد انقضاء العدة بدخولها في الحيضة الثالثة . ومن الممجموعة وكتاب ابن سحنون ، وإن قال : أنت طالق إلى شهر ، وأنت طالق إلى سنة ، وأنت طالق إلى خمس سنين ، فأعجل التي أوقع إلى شهر ، وارتقب بالتي أوقع إلى سنة ، فإذا / انتهت العدة إليها وقعت عليها ، وإلا لم تقع ، وأما التي أوقع إلى خمس سنين فلا تلزمه ، لأنها أقصى العدة . فإن قال : أنا أرتجع وأصيب فله الرجعة والمصاب ، ويكون مرتجعا من واحدة أو اثنين فواحدة وقعت وإن لم يسترب لم يقع غيرها ، وإن أصابتها ريبة إلى سنة لزمته طلقتان ، وإن قال : أنت طالب واحدة الساعة وواحدة إلى سنة ، وواحدة إلى أربع سنين فتلزمه الآن واحدة ، ويرتقب بها على ما ذكرنا الآن هذا يلزمه الثلاث إن بلغت العدة إلى أربع سنين ويلزمه اثنتان إن بلغت إلى سنة ، وله الرجعة بالقول ، ولا يطأ لاحتمال وقوع الثلاث ، تبقى العدة إلى الأربع سنين ، فأن قامت عليه ضرب له أجل الإيلاء ، فإن بلغ الأجل طلق عليه بغير فيئة يدعى إليها ، إذا كانت مدة العدة لم تنقض ، وله الرجعة من طلقة الإيلاء بالقول ، ولا يطأ وتأخذ هي عدة مؤتنفة ؛ فإن انقضت عدتها الأولى قبل السنة لم يلزمه إلا طلقة مع طلقة الإيلاء ، [ فتكون رجعته من طلاق الإيلاء رجعة ، إن لم تنقض عدة طلاق الإيلاء ] . وإن قال للحامل : أنت طالق [ إذا وضعت وأنت طالق الساعة ] لزمته طلقتان . [ 5 / 107 ]